تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
المساكن للمحرمات والحمولة وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما .
شرح
وعلى ذلك ، فإن أمكن إلغاء الخصوصيات بفهم أن المناط هي تقوية الكفر والمخالف فهو ، وإلا فلابد من التخصيص بغير ما يتوقى به من قهر العدو وبأسه .

بيع العنب ليعمل خمرا

( و ) الثانية : المشهور بين الأصحاب « 1 » حرمة التكسب في إجارة ( المساكن ) ونحوها ( للمحرمات ) بأن يباع أو يحرز فيها الخمر مثلا . ( و ) كذا إجارة السفن ( والحمولة ) لها ( وبيع العنب ) مثلا ( ليعمل خمرا و ) بيع ( الخشب ليعمل صنما ) مثلا . وفي الجواهر فلا خلاف أجده فيها « 2 » ، مع التصريح بالشرطية أو الاتفاق عليها على وجه بُني العقد عليها : بل عن مجمع البرهان : نسبته إلى ظاهر الأصحاب « 3 » ، بل عن المنتهى : دعوى الإجماع عليه « 4 » ، كما
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 263 ، كشف الرموز : ج 1 ص 438 ، قواعد الأحكام : ج 2 ص 7 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 30 . ( 3 ) مجمع الفائدة : ج 8 ص 42 . ( 4 ) منتهى المطلب ( ط . ق ) : ج 2 ص 1010 .