شرح
أم يكفي مظنة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب بحيث يصدق حصول التقوى لهم بالبيع كما اختاره الشيخ الأعظم « 1 » .
أم لا يعتبر الظن بذلك ؟
وجوه : أقواها الأخير ، فيحرم مع عدم الظن ، بل يحرم مع العلم بعدم استعماله في المحاربة لإطلاق الأدلة الموافق للاعتبار ، فإن تقوية الكفار والكفر من حيث هي مبغوضة ، ومن الواضح أن بيع السلاح منهم تقوية لهم بنفسه ، وكذلك تقوية المخالفين في حال المباينة .
وبالجملة : بعد إطلاق الدليل لا وجه للتخصيص بمورد خاص ، فالأظهر هو المنع مطلقا .
3 - إن الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) « 2 » أفاد حيث أن الحكم مخالف للأصول فيقتصر فيه على مورد الدليل ، وهو السلاح دون ما لا يصدق عليه ذلك كالمجن والدرع والمغفر وسائر ما يكن ، وهو المحكي عن أكثر كتب المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) « 3 » والشهيدين « 4 » والمحقق الثاني « 5 » .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 150 .
( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 150 .
( 3 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 7 ، تذكرة الفقهاء ( ط ق ) : ج 1 ص 587 ، تحرير الأحكام : ج 2 ص 259 ، نهاية الإحكام : ج 2 ص 467 .
( 4 ) الدروس : ج 3 ص 166 ، شرح اللمعة : ج 3 ص 211 .
( 5 ) جامع المقاصد : ج 4 ص 17 .