تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
فتحصل : إن مقتضى الجمع بين النصوص هو الالتزام بالتحريم مطلقا بالنسبة إلى الكفار ، والتفصيل بين حال المباينة وحال الهدنة بالنسبة إلى المخالفين . ومما ذكرناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك . كما أنه ظهر أن ما اختاره الشهيد حق لا يتعدى عنه ، فلا مورد لما ذكره الشيخ الأعظم ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » أنه شبه الاجتهاد في مقابل النص . نعم ما أورده عليه بأن دليله ضعيف متين ، لأنه استدل له بأن فيه تقوية الكافر على المسلم ، وظاهر ذلك هو الاستدلال بالآية الشريفة « 2 » . وتمام الكلام إنما هو ببيان أمور : 1 - إن ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة ، بل صريح مورد السؤال في خبري الحكم وهند هو صورة عدم قصد ذلك ، فالقول باختصاص حرمة البيع بصورة قصد المساعدة كما يظهر من الشيخ « 3 » ضعيف جدا . 2 - هل يعتبر العلم باستعمال أهل الحرب للمبيع في الحرب كما عن جماعة .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 149 . ( 2 ) سورة النساء : آية 142 . ( 3 ) المكاسب : ج 1 ص 149 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 268 | السيد محمد صادق الروحاني