تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة قال ( ع ) : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس « 1 » . فإن مفهومه ثبوت البأس في حمل السلاح . الخامسة : ما دل على المنع في البيع من أهل الحرب : كالنبوي : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة ، وعد منهم بائع السلاح من أهل الحرب « 2 » . وظاهره الاختصاص بحال قيام الحرب ، فإنه الظاهر من قوله من أهل الحرب ، لأن كل عنوان أخذ في الموضوع ظاهر في الفعلية ، ولكنه مطلق من حيث كون المحارب كافرا أم مسلما . السادسة : ما استدل به على الجواز في غير حال الفتنة مطلقا : وهو مرسل السراج عن الإمام الصادق ( ع ) : عن بيع السلاح قال ( ع ) : لا تبعه في فتنة « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 103 باب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 6 رقم 22091 ، قرب الإسناد : ص 264 ح 1047 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 103 باب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 7 رقم 22092 ، الفقيه : ج 4 ص 356 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 102 باب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 4 رقم 22089 ، الكافي : ج 5 ص 113 ح 4 .