شرح
الثانية : ما دل على التحريم بالنسبة إلى المخالفين في حال المباينة : كصحيح الحضرمي عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - : فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج « 1 » .
الثالثة : ما دل على الجواز في حال الهدنة بالنسبة إلى المخالفين : كمكاتبة الصيقل : اشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها ؟ فكتب ( ع ) : لا بأس به « 2 » .
واختصاصها بحال الهدنة إنما يكون من جهة أن عصر الراوي عصر الهدنة ، وليس الجواب مطلقا حتى يتمسك بعدم الاستفصال لدعوى كونها مطلقة ، بل وارد في مقام الجواب عن قضية شخصية مختصة بحال الهدنة ، وأما اختصاصها بالمخالفين فلأن المنصرف من السلطان سلاطين الجور الذين كانوا في عصر الأئمة عليهم السلام .
وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات الشيخ حيث ذكر هذا الخبر مثالا لما دل على الجواز مطلقا .
الرابعة : ما دل على المنع في البيع من المشركين مطلقا : كخبر
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 101 باب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22086 ، الكافي : ج 5 ص 112 ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 103 باب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 5 رقم 22090 ، التهذيب : ج 6 ص 382 ح 249 .