شرح
ومنها : التحريم مع قصد المساعدة خاصة « 1 » .
هذه هي مجموع أقوال المسألة .
وأما الأدلة فقد استدل للتحريم مطلقا بالنسبة إلى الكفار بقوله تعالى :وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا« 2 » .
وبقوله ( ع ) : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه « 3 » .
وبقوله في خبر تحف العقول : أو يقوى به الكفر والشرك « 4 » .
بدعوى أن بيع السلاح لأعداء الدين ولو في حال الهدنة ، إثبات سبيل لهم على المسلمين ، وإعلاء لكلمتهم ، وتقوية للكفر والشرك .
ولكن يرد على ذلك :
أولا : إن هذه العناوين إنما تنطبق على إقباض السلاح لا على بيعه .
وثانيا : سيأتي في مسألة بيع العبد المسلم من الكافر ، أنه يحتمل أن
هامش
( 1 ) راجع جواهر الكلام : ج 22 ص 29 .
( 2 ) سورة النساء : آية 142 .
( 3 ) الوسائل ج 26 ص 14 باب 1 من أبواب موانع الإرث ح 11 رقم 32382 ، الفقيه : ج 4 ص 334 ح 5719 .
( 4 ) الوسائل ج 17 ص 84 باب 2 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22047 ، تحف العقول : ص 333 .