تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
ومنها : التحريم مع قصد المساعدة خاصة « 1 » . هذه هي مجموع أقوال المسألة . وأما الأدلة فقد استدل للتحريم مطلقا بالنسبة إلى الكفار بقوله تعالى :وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا« 2 » . وبقوله ( ع ) : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه « 3 » . وبقوله في خبر تحف العقول : أو يقوى به الكفر والشرك « 4 » . بدعوى أن بيع السلاح لأعداء الدين ولو في حال الهدنة ، إثبات سبيل لهم على المسلمين ، وإعلاء لكلمتهم ، وتقوية للكفر والشرك . ولكن يرد على ذلك : أولا : إن هذه العناوين إنما تنطبق على إقباض السلاح لا على بيعه . وثانيا : سيأتي في مسألة بيع العبد المسلم من الكافر ، أنه يحتمل أن
هامش
( 1 ) راجع جواهر الكلام : ج 22 ص 29 . ( 2 ) سورة النساء : آية 142 . ( 3 ) الوسائل ج 26 ص 14 باب 1 من أبواب موانع الإرث ح 11 رقم 32382 ، الفقيه : ج 4 ص 334 ح 5719 . ( 4 ) الوسائل ج 17 ص 84 باب 2 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22047 ، تحف العقول : ص 333 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 263 | السيد محمد صادق الروحاني