تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
وعليه فلا يحرز أن يكون هذا قولا في قبال ما اختاره صاحب المستند « 1 » وتبعه بعض من تأخر عنه « 2 » وهو التحريم مطلقا بالنسبة إلى المشركين ، والتفصيل بين حال المباينة والصلح بالنسبة إلى المخالفين . ومنها : التحريم في حال قيام الحرب ، نسب ذلك إلى المشهور « 3 » . ومنها : التحريم في حال المباينة ، نسب ذلك إلى جماعة « 4 » . ومنها : ما عن المسالك : وهو التحريم في حال الحرب والتهيؤ له « 5 » . ومنها : ما اختاره في الجواهر « 6 » أولا ، وهو التحريم مع أحد الأمرين من القصد إلى المساعدة وقيام الحرب ، ولكن بما أنه يرجع عن ذلك في آخر كلامه ويختار القول الثاني فلا يمكن جعل ذلك قولا في المسألة . ومنها : التحريم مع القصد إلى المساعدة وقيام الحرب « 7 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة : ج 14 ص 94 . ( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 10 ، مصباح الفقاهة : ج 1 ص 301 . ( 3 ) نسبه إلى المشهور السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب : ج 1 ص 10 . ( 4 ) نسبه السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب : ج 1 ص 10 . ( 5 ) مسالك الأفهام : ج 3 ص 123 . ( 6 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 28 . ( 7 ) راجع جواهر الكلام : ج 22 ص 29 .