المساعدة على الحرام ، كبيع السلاح لأعداء الدين .
شرح
وهو تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير .
وأخرى على وجه يكون الداعي إلى المعاوضة ، والمقصود منها ( المساعدة على الحرام كبيع السلاح لأعداء الدين ) أو اللصوص وقطاع الطريق والمفسدين في الأرض .
وتنقيح القول في ذلك بالبحث في مسائل :
الأولى : لا خلاف بين الأصحاب « 1 » في حرمة بيع السلاح لأعداء الدين ، وقد اختلفت كلماتهم في التعميم والتخصيص على أقوال :
منها : ما عن الشيخين « 2 » والديلمي « 3 » والشهيد « 4 » : وهو التحريم مطلقا .
لكن ظاهر بعضهم التحريم في بيع السلاح للكفار ، ولم يتعرضوا لبيعه من المخالف ، بل يمكن نسبة ذلك إلى جميعهم .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 588 ، النهاية : ص 365 ، المهذب : ص 345 ، شرائع الاسلام : ج 2 ص 263 .
( 2 ) المقنعة : ص 588 ، النهاية : ص 365 .
( 3 ) المراسم العلوية : ص 172 .
( 4 ) الدروس : ج 3 ص 166 .