تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
المساعدة على الحرام ، كبيع السلاح لأعداء الدين .
شرح
وهو تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير . وأخرى على وجه يكون الداعي إلى المعاوضة ، والمقصود منها ( المساعدة على الحرام كبيع السلاح لأعداء الدين ) أو اللصوص وقطاع الطريق والمفسدين في الأرض . وتنقيح القول في ذلك بالبحث في مسائل : الأولى : لا خلاف بين الأصحاب « 1 » في حرمة بيع السلاح لأعداء الدين ، وقد اختلفت كلماتهم في التعميم والتخصيص على أقوال : منها : ما عن الشيخين « 2 » والديلمي « 3 » والشهيد « 4 » : وهو التحريم مطلقا . لكن ظاهر بعضهم التحريم في بيع السلاح للكفار ، ولم يتعرضوا لبيعه من المخالف ، بل يمكن نسبة ذلك إلى جميعهم .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 588 ، النهاية : ص 365 ، المهذب : ص 345 ، شرائع الاسلام : ج 2 ص 263 . ( 2 ) المقنعة : ص 588 ، النهاية : ص 365 . ( 3 ) المراسم العلوية : ص 172 . ( 4 ) الدروس : ج 3 ص 166 .