تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الثالث يحرم التكسب ما يقصد به . .
شرح
المالية ، وكذا تمامية ما ذكره بعده وارتباطه بما قبله ، فإن في صورة الجهل فيما تقدم من الآلات ، الأمر يدور بين أمور ثلاثة : إمضاء المعاملة من جهة المادة خاصة . وإمضائها رأسا . وفسادها . وحيث لا سبيل إلى الأول لما تقدم من عدم كون الهيئة مما يقابل بالمال ، ولا الثاني لما تقدم أيضا . فيتعين الالتزام بالثالث ، فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال . ولكن قد تقدم أن الهيئة قد تكون مما له مالية ، وتقابل بنظر العرف بالمال وتكون ملحوظة باستقلالها ، مثلا الكوز المعمول من الخزف هيئته تقابل بالمال لا أنها توجب ازدياد مالية المادة ، ولذا لو باع الكوز ثم تبين كونه مكسورا لم يتوهم أحد ثبوت خيار العيب .

بيع السلاح لأعداء الدين

( الثالث ) من ما ( يحرم التكسب ) به : ( ما يقصد به ) المتعاملان المنفعة المحرمة .