الثالث يحرم التكسب ما يقصد به . .
شرح
المالية ، وكذا تمامية ما ذكره بعده وارتباطه بما قبله ، فإن في صورة الجهل فيما تقدم من الآلات ، الأمر يدور بين أمور ثلاثة :
إمضاء المعاملة من جهة المادة خاصة .
وإمضائها رأسا .
وفسادها .
وحيث لا سبيل إلى الأول لما تقدم من عدم كون الهيئة مما يقابل بالمال ، ولا الثاني لما تقدم أيضا .
فيتعين الالتزام بالثالث ، فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال .
ولكن قد تقدم أن الهيئة قد تكون مما له مالية ، وتقابل بنظر العرف بالمال وتكون ملحوظة باستقلالها ، مثلا الكوز المعمول من الخزف هيئته تقابل بالمال لا أنها توجب ازدياد مالية المادة ، ولذا لو باع الكوز ثم تبين كونه مكسورا لم يتوهم أحد ثبوت خيار العيب .