شرح
ازدياد مالية المادة كما هو مختار الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » ، بدعوى أن الهيئة من قبيل القيد للمادة جزء عقلي لا خارجي ، أي لا يكون بنظر العرف موجودا مستقلا وإن كانت بالدقة العقلية كذلك .
الثاني : إن خيار العيب مختص بصورة تخلف الوصف الموجب نقصه نقص مالية الموصوف ولا يكون ثابتا في مورد تخلف وصف لا يوجب نقصه نقص المالية ، ولا في مورد ما إذا كان بدل القيد الصحيح في المبيع قيد فاسد يبذل الثمن الخاص لداعي وجوده ، أما في المورد الأول فلعدم صدق العيب على الفاقد له ، وأما في الثاني فلأنه على الفرض المبيع هو الشخص الخارجي ، وهيئته أوجبت زيادة مالية فيه ، وحيث أنها على الفرض لا تقابل بنفسها بالمال فلا يمكن الالتزام بتبعض الصفقة ، وبما أنه لا يمكن الالتزام بصحة المعاملة حتى فيما يبذل لأجل وجودها فلا بدَّ من الالتزام بفساد المعاملة رأسا ، ومعه لا مورد لثبوت الخيار من جهة القيد المفقود .
إذا عرفت هذين الأمرين تعرف تمامية ما ذكره قبل قوله : وهذا بخلاف . . . الخ ، من الالتزام بثبوت خيار العيب فيما إذا كانت مادة الدراهم مغشوشة ، وثبوت خيار التدليس في صورة تفاوت السكة وعدم ثبوت خيار العيب فيها ، فإن تفاوت السكة لا يوجب نقص
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 120 .