تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
فالأظهر هي الصحة في الفرضين الأول والأخير ، مع ثبوت خيار التدليس أو تخلف الوصف في الأول ، وخيار العيب في الأخير ، والبطلان في الثاني لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، إذ المقصود هو بيع الفضة ، والموجود نحاس على الفرض . ومما ذكرناه ظهر حكم الصورة الرابعة ، وهو صحة البيع لو انكشف كون المادة فضة مشوبة ، مع ثبوت الخيار والفساد لو انكشف كونها غير الفضة ، وأما الهيئة فوجودها كالعدم لعدم لحاظ هيئة من الهيئات في البيع . ثم إن الشيخ ( قدس ) بعد حكمه بصحة المعاملة في الصورة الثالثة وهي بيعه معتقدا أنه فضة مسكوكة ، قال « 1 » : وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات ، فإن البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادة فقط واسترداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع . انتهى . قد يقال : كما عن بعض مشايخنا المحققين ( رحمت ا . . . عليه ) « 2 » : بأن غاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلامه : إن ما ذكرناه من تصحيح المعاملة الواقعة على الشخص في الدراهم المغشوشة ولم نجعل في قبال الهيئة شيئا وإنما أثبتنا خيار التدليس من جهة عدم السكة الصحيحة ، لا
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 120 . ( 2 ) لم نعثر عليه .