تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
المفضل بن عمر الجعفي مشيرا إلى درهم مغشوش : اكسره فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه « 1 » . وبخبر موسى بن بكر قال : كنا عند أبي الحسن ( ع ) فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي : القه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش « 2 » . وبقول الإمام الصادق ( ع ) في خبر دعائم الإسلام في الستوق : يقطع ولا يحل أن ينفق « 3 » . وفي الجميع نظر : أما نصوص الغش : فلعدم شمولها لما نحن فيه ، لتوقف صدق الغش على علم الغاش وجهل المغشوش ، فلا يصدق في فرض علم المغرور . وأما الأخبار الآخر : فضعيفة السند ، لأن في طريق خبر الجعفي
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 186 باب 10 من أبواب الصرف ح 5 رقم 23452 ، الاستبصار : ج 3 ص 97 باب 63 انفاق الدراهم المحمول عليها ح 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 281 باب 86 من أبواب ما يكتسب به ح 5 رقم 22523 ، الكافي : ج 5 ص 160 ح 3 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 13 ص 351 باب 6 من أبواب الصرف ح 1 رقم 15567 ، دعائم الاسلام : ج 2 ص 29 - 30 ح 59 .