شرح
إذ حذف المتعلق دليل العموم ، وموثق ابن بكر عن أبي الحسن ( ع ) : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون « 1 » . على ما حققناه في الجزء الأول من هذا الشرح في أحكام الأواني « 2 » ، تكون الآنية بما لها من الهيئة مما يجئ منه الفساد محضا ، ومما له منفعة محرمة خاصة ، وقد عرفت في البحث عن حرمة بيع هياكل العبادة « 3 » المبتدعة فساد بيع مثل ذلك ، فراجع .
نعم إذا كانت هيئتها مما لا ينتفع به ، لأجل كونها من الأواني التي ترك استعمالها صح البيع لتمحض المبيع في المادة التي لها منافع محللة ، بل بناءً على ما عرفت في ذلك المبحث يمكن الحكم بالتبعيض في الفساد إن كانت لهيئتها مالية .
بيع الدراهم المغشوشة
ومنها : الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس . ومحل الكلام الدراهم المغشوشة غير الرائجة ، وأما الرائجة بينهامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 507 باب 65 من أبواب النجاسات والأواني ح 4 رقم 4303 ، الكافي : ج 6 ص 268 ح 7 .
( 2 ) فقه الصادق ج 1 من ( ط . ق ) ومن هذه الطبعة ج 1 ص 523 .
( 3 ) تقدم في ص 233 من هذا الجزء .