تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
الناس مع العلم بالغش فلا كلام في جواز المعاوضة عليها وضعا وتكليفا ، لأن الجواز تابع للرواج ، وهو تابع لاعتبار من بيده أزمة الأمور ، من غير فرق بين كون المادة مغشوشة ، وغير مغشوشة . ثم إن الكلام يقع في موضعين : الأول : في صورة العلم بالغش . الثاني : في صورة الجهل به . أما الأول : فالكلام فيه يقع : تارة : في جواز الانتفاع بها في التزيين ونحوه . وأخرى : في جواز المعاوضة عليها وعدمه . أما الأول : فالمشهور بين الأصحاب « 1 » هو الجواز ، وفي الجواهر : لم أجد من أفتى بالمنع بل الفتاوى على خلافه « 2 » . وتشهد له جملة من النصوص ، واستدل للمنع بالنصوص الدالة على حرمة الغش الآتية في ذلك المبحث ، وبقوله ( ع ) في خبر
هامش
( 1 ) ظاهر المبسوط : ج 3 ص 250 / وظاهر شرائع الاسلام : ج 2 ص 420 / وظاهر تحرير الأحكام : ج 3 ص 200 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 24 ص 18 .