شرح
الحرمة التكليفية ولا وجه لها ، وأما إذا كان المشتري عالما فهو يحرم لكون ذلك غشا في المعاملة .
هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي .
وأما من حيث الحكم الموضعي ، أي صحة البيع وفساده فمحصل القول فيه إن صور المسألة أربع :
الأولى : أن يوقع المعاملة على الكلي .
الثانية : أن يبيع الدرهم المسكوك بسكة المعاملة بهذا العنوان أي الدرهم الخارجي المعنون بهذا العنوان .
الثالثة : أن يبيع الدرهم الخارجي معتقدا أنه فضة مسكوكة بسكة السلطان .
الرابعة : أن يبيع المادة بلا هيئة .
أما الصورة الأولى : فلا إشكال في عدم فساد البيع فيها ، وعدم ثبوت الخيار وإنما عليه التبديل .
وأما الصورة الثانية : فأما أن يظهر عدم كونه مسكوكا بسكة المعاملة الرائجة ، أو يظهر عدم كونه فضة بل نحاسا بتمامه ، أو يظهر كون المادة مغشوشة بأن كان بعضها فضة وبعضها نحاسا .