تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
الحرمة التكليفية ولا وجه لها ، وأما إذا كان المشتري عالما فهو يحرم لكون ذلك غشا في المعاملة . هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي . وأما من حيث الحكم الموضعي ، أي صحة البيع وفساده فمحصل القول فيه إن صور المسألة أربع : الأولى : أن يوقع المعاملة على الكلي . الثانية : أن يبيع الدرهم المسكوك بسكة المعاملة بهذا العنوان أي الدرهم الخارجي المعنون بهذا العنوان . الثالثة : أن يبيع الدرهم الخارجي معتقدا أنه فضة مسكوكة بسكة السلطان . الرابعة : أن يبيع المادة بلا هيئة . أما الصورة الأولى : فلا إشكال في عدم فساد البيع فيها ، وعدم ثبوت الخيار وإنما عليه التبديل . وأما الصورة الثانية : فأما أن يظهر عدم كونه مسكوكا بسكة المعاملة الرائجة ، أو يظهر عدم كونه فضة بل نحاسا بتمامه ، أو يظهر كون المادة مغشوشة بأن كان بعضها فضة وبعضها نحاسا .