تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
ويؤيد ما ذكرناه مصحح منصور بن حازم عن مولانا الصادق ( ع ) : عن التعويذ يعلق على الحائض فقال : نعم ، إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد « 1 » . فإن من المستبعد الالتزام بالتخصيص في جلد التعويذ ، والظاهر أنه عبارة عن متاع البيت الذي يستعمل في الأكل أو الشرب أو مقدماتهما كالسماور ، أو مؤخراتهما كالإبريق . وأما صحيح ابن بزيع « 2 » المشتمل على مبالغة الإمام ( ع ) في تنزيه فعل أبي الحسن ( ع ) عن إمساك المرآة الملبسة بالفضة الموهم لأعمية الإناء من ذلك ، فلا يعتني به لعدم ظهور جوابه ( ع ) فيها كما ، لا يخفى . وأما الثاني : فبناءا على ما اخترناه من عدم جواز الانتفاع بها بشيء لصحيح ابن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : أنه نهى عن آنية الذهب والفضة « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 511 باب 67 من أبواب النجاسات والأواني والجلود ح 2 رقم 4318 ، الكافي : ج 3 ص 106 ح 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 505 - 506 باب 65 من أبواب النجاسات ح 1 رقم 4300 ، الكافي : ج 6 ص 267 ح 2 . ( 3 ) الوسائل : ج 3 ص 506 باب 65 من أبواب النجاسات والأواني ح 3 ، رقم 4302 الكافي : ج 6 ص 267 ح 4 .