تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
وعن المسالك : وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة ، وهو حسن ، والأكثر أطلقوا المنع « 1 » . انتهى . وقد قيل في بيان مراد العلامة الذي استحسنه الشهيد ( رحمت ا . . . عليه ) ، وجوه : الأول « 2 » : أن يكون المراد زوال صفة المقامرة بان ترك أهلها القمار بها . الثاني « 3 » : أن المراد زوال الهيئة . الثالث : أن المراد الجواز مع اشتراط زوال الصفة . الرابع : أن المراد جواز البيع إذا كانت المادة من الأموال ، بأن يرجع قوله مع زوال إلى ما ذكر قبل الحكم بالجواز وهو عدها مالا .

بيع أواني الذهب والفضة

ومنها : أواني الذهب والفضة ، على القول بحرمة اقتنائها ، أو قصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة ، هكذا أفاد الشيخ « 4 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : ج 3 ص 122 . ( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 5 . ( 3 ) المكاسب : ج 1 ص 117 . ( 4 ) المكاسب : ج 1 ص 118 .