شرح
وعن المسالك : وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة ، وهو حسن ، والأكثر أطلقوا المنع « 1 » . انتهى .
وقد قيل في بيان مراد العلامة الذي استحسنه الشهيد ( رحمت ا . . . عليه ) ، وجوه :
الأول « 2 » : أن يكون المراد زوال صفة المقامرة بان ترك أهلها القمار بها .
الثاني « 3 » : أن المراد زوال الهيئة .
الثالث : أن المراد الجواز مع اشتراط زوال الصفة .
الرابع : أن المراد جواز البيع إذا كانت المادة من الأموال ، بأن يرجع قوله مع زوال إلى ما ذكر قبل الحكم بالجواز وهو عدها مالا .
بيع أواني الذهب والفضة
ومنها : أواني الذهب والفضة ، على القول بحرمة اقتنائها ، أو قصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة ، هكذا أفاد الشيخ « 4 » .هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : ج 3 ص 122 .
( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 5 .
( 3 ) المكاسب : ج 1 ص 117 .
( 4 ) المكاسب : ج 1 ص 118 .