تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
قوله ( ع ) : أو وكيله في إجارته . . . الخ سوق العبارة يشهد بأنه معطوف على نفسه . والمراد به : أنه يؤجر موكله في الإجارة ، أو أنه يؤجر أجيره ، ولا تبعد دعوى أظهرية الثاني . وعلى أي تقدير يكون قوله ( ع ) : لأنهم وكلاء الأجير ، راجعا إلى المؤجر باعتبار أنه متعدد في المعنى ، والغرض منه أن هذه الإجارة ليست من جانب الوالي بل هو وكيل له من عند نفس الأجير ، لأنه باختياره جعله وكيلا لنفسه . قوله ( ع ) : فيجعل ذلك . . . الخ الظاهر أنه من غلط النساخ ، والصحيح ( فيحمل ) ، كما أن الأظهر أن عمل التصاوير غلط لعدم صحة حمل الخنازير والميتة والدم عليها ، والصحيح كما في بعض النسخ ( حمل التصاوير ) . قوله ( ع ) : فيجعل ذلك . . . الخ والفرق بين الإجارة في الشيء وللشيء ، أن ذلك الشيء في الأول هو مورد الإجارة ، وفي الثاني موردها المنفعة لتحصيل ذلك الشيء .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 25 | السيد محمد صادق الروحاني