شرح
قوله ( ع ) : أو وكيله في إجارته . . . الخ سوق العبارة يشهد بأنه معطوف على نفسه .
والمراد به : أنه يؤجر موكله في الإجارة ، أو أنه يؤجر أجيره ، ولا تبعد دعوى أظهرية الثاني .
وعلى أي تقدير يكون قوله ( ع ) : لأنهم وكلاء الأجير ، راجعا إلى المؤجر باعتبار أنه متعدد في المعنى ، والغرض منه أن هذه الإجارة ليست من جانب الوالي بل هو وكيل له من عند نفس الأجير ، لأنه باختياره جعله وكيلا لنفسه .
قوله ( ع ) : فيجعل ذلك . . . الخ الظاهر أنه من غلط النساخ ، والصحيح ( فيحمل ) ، كما أن الأظهر أن عمل التصاوير غلط لعدم صحة حمل الخنازير والميتة والدم عليها ، والصحيح كما في بعض النسخ ( حمل التصاوير ) .
قوله ( ع ) : فيجعل ذلك . . . الخ والفرق بين الإجارة في الشيء وللشيء ، أن ذلك الشيء في الأول هو مورد الإجارة ، وفي الثاني موردها المنفعة لتحصيل ذلك الشيء .