تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
قوله ( ع ) : من جهة أكله . . . الخ . فإنه على ذلك يحمل على إرادة ما كان فائدته العقلائية منحصرة في الأكل كاللحم فتأمل . قوله ( ع ) : يؤجر نفسه أو دابته . . . الخ الظاهر أنه أريد بذلك الإجارة لمطلق منافعه ، ويكون الخيار بيد المستأجر في صرفه فيما يريد ، وأريد بقوله ( ع ) : أو العمل . . . الخ العمل بمجرد الإذن بلا إجراء صيغة الإجارة ، وأريد بقوله أو يؤجر نفسه في عمل . . . الخ الإجارة لمنفعة خاصة . قوله ( ع ) : من غير أن يكون وكيلا . . الخ يحتمل أن يكون راجعا إلى - الجميع ، يعني يعتبر في حلية إجارة نفسه أو ولده أو ما يملكه أن لا يكون المؤجر واليا للوالي أو وكيلا للوالي ، فإن الإجارة حينئذ إنفاذ لولاية الوالي الجائر ، ويحتمل أن يكون قيدا لخصوص أجيره ، يعني يجوز إجارته لأجيره إذا لم تكن اجيريته له من جهة كون المؤجر وكيلا للوالي ، فإنه حينئذ يكون أجيراً للوالي فلا يجوز إجارته لنفسه ، وأيضا فهو حينئذ أجير للوالي بإجارة فاسدة ، فلا سلطنة له عليه في الواقع . قوله ( ع ) : أجيرا . . . الخ المراد به المؤجر ، وإطلاقه عليه باعتبار ان المؤجر نفسه يصيرا أجيرا .