شرح
تمييز المبيع الذي يجوز بيعه عما لا يجوز .
قوله ( ع ) : فكل مأمور به . . . الخ الظاهر أن المراد من قوله مأمور به هو المرخص فيه ، وان المراد من وجه الصلاح عدم الفساد ، فلا يكون الخبر ساكتا عن حكم مالا يكون فيه الفساد ولا الصلاح .
قوله ( ع ) : أو نكاحه . . . الخ الظاهر أن تذكير الضمير باعتبار لفظ ما وان المراد به الوطء بعنوان الملك ، فيكون المراد به أن المرأة التي يحرم نكاحها على من انتقلت إليه لكونها ممن تنعتق عليه لا يجوز بيعها ويفسد لعدم استقرار ملكه لها وانعتاقها عليه .
قوله ( ع ) : فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه . . . إلخ الظاهر من هذه الجملة وما بعدها وان كان حرمة بيع ما فيه الفساد يقول مطلق ، وما فيه وجه من وجوه الفساد وان كان فيه جهة الصلاح ولازم ذلك وقوع التزاحم بين هذه الجملة وبين ما قبلها من الجملة الدالة على جواز بيع ما فيه الصلاح ، إلا أنه من جهة أن الظاهر ولا أقل من المحتمل كون المشار إليه بقوله ( ع ) فهذا كله حرام محرم هو بيع المذكورات وقد علل هذا الحكم على هذا بحرمة جميع التقلبات والتصرفات فيها ، فيكون المستفاد حينئذ أن علة المنع هي حرمة جميع التصرفات ، فيقيد بهذه الجملة إطلاق الجملة المتقدمة لان العلة تعمم وتخصص ، ولا ينافي ذلك