شرح
لا سيما بناءً على ما ستعرف في ذلك المبحث من اختصاصها بخصوص موردها .
وبخبر أبي الجارود عن الإمام الباقر ( ع ) الوارد في تفسير قوله تعالى :إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُوأما الميسر فالنرد ، والشطرنج وكل قمار ميسر - إلى أن قال - كل هذا بيعه وشرائه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم . . . الحديث « 1 » .
وفيه : انه ضعيف لأبي الجارود ، فالأولى أن يستدل للحرمة وضعا وتكليفا بها ورد في الموارد الخاصة كصحيح البزنطي عن أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت . . . الحديث « 2 » .
وخبر المناهي الوارد في بيع النرد « 3 » .
فإنه بضميمة عدم القول بالفصل بين آلات القمار يثبت الحكم في الجميع .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 21 ص 321 باب 102 من أبواب ما يكتسب به ح 12 رقم 22657 ، تفسير القمي : ج 1 ص 181 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 323 باب 103 من أبواب ما يكتسب به ح 4 رقم 22664 ، مستطرفات السرائر : ص 577 .
( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 325 باب 104 من أبواب ما يكتسب به ح 6 رقم 22671 ، الفقيه : ج 4 ص 8 .