وآلات القمار كالشطرنج والنرد والأربعة عشر .
شرح
ضعيف لإرساله ، فلا يعتمد عليه ، وإفتاء الأصحاب بالمنع غير ثابت ، وعلى فرضه استنادهم إليه غير معلوم ، ومجرد الموافقة لا يوجب الجبر .
والاستدلال بالأخبار العامة المتقدمة في أول الكتاب ، في غير محله لما عرفت من ضعف السند .
بيع آلات القمار
( و ) منها : ( آلات القمار ) بأنواعه ( كالشطرنج والنرد والأربعة عشر ) والظاهر أن حرمة بيعها مما لا خلاف فيه « 1 » ، وعن المستند : دعوى الإجماع عليه « 2 » . والمراد بها ما أعد للمقامرة كالنرد لا كل ما قومر به ولو في بعض الأحيان كالجوز . وقد استدل للحرمة : بالوجوه المتقدمة في بيع هياكل العبادة التي عرفت عدم دلالة شيء منها على ذلك ، وإنما التزمنا بعدم الجواز فيها لنصوص بيع الخشب لمن يجعله صليبا ، غير الشاملة لآلات القمارهامش
( 1 ) المقنعة : ص 587 ، المراسم العلوية : ص 172 ، النهاية : ص 363 ، تحرير الأحكام : ج 2 ص 259 وغيرها .
( 2 ) مستند الشيعة : ج 18 ص 160 .