بالآلات المحرمة كالعود والمزمار والأصنام والصلبان .
شرح
والشيخ ( قدس ) « 1 » بعد اختياره صحة بيع المادة بلا شرط نقل هذا الكلام من المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) بالآلات المحرمة كالعود والمزمر والأصنام والصلبان ( رحمت ا . . . عليه ) تقوية لما اختاره ، وذلك يتوقف على أن يكون قوله ليكسر غاية للبيع ، ويكون القصد إلى كسر الهيئة راجعا إلى عدم ملاحظتها في المبيع بل يبيعها مع كون داعيه كسر الهيئة لينتفع بالمادة خاصة ، ولكن الظاهر منه إرادة اشتراط فعل الكسر من المشتري ، فلاحظ وتدبر .
بيع آلات اللهو
ومنها : آلات اللهو على اختلاف أصنافها ، وقد طفحت كلمات القوم بحرمة التكسب « 2 » ( بالآلات المحرمة كالعود والمزمار والأصنام والصلبان ) . وعن المستند : دعوى الإجماع عليه « 3 » ، والمتيقن من معقده الآلات المعدة للملاهي كالمزامير والمعازف والأوتار وما شابهها ، التيهامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 114 .
( 2 ) المقنعة : ص 587 / المراسم العلوية : ص 172 / النهاية : ص 363 / منتهى المطلب ج 2 ص 1011 ( ط . ق ) : وغيرها .
( 3 ) مستند الشيعة : ج 18 ص 160 .