تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
وأما الأدلة الخاصة فالنصوص الواردة في بيع الخشب غاية ما يستفاد منها بالأولوية حرمة بيع الهيئة وفساده ، وأما بيع المادة إذا كانت لها منفعة ومالية فلا تدل هي على عدم جوازه كما هو واضح ، وأما سائر الأدلة فقد عرفت عدم ، دلالتها على عدم لجواز . وأما الموضع الثاني ، ومحصل القول فيه : أن الصور المتصورة في بيع المادة خاصة ست : الأولى : أن يبيع المادة بشرط أن يغير المشتري هيئتها ، وكان المشتري ممن يوثق بديانته . الثانية : أن يبيع المادة مع الشرط المذكور ممن لا يوثق بديانته . الثالثة : أن يبيع المادة ممن يوثق بديانته بلا شرط التغيير . الرابعة : بيع المادة ممن لا يوثق بديانته بلا الشرط المذكور . الخامسة : بيع المادة المتصفة بتغير هيئتها بنحو الشرط المتقدم ، بنحو يتوقف دخولها في ملك المشتري على تحقق هذا العنوان له فعلا . السادسة : بيع المادة المتصفة بأنها سيعقبها التغيير في ما بعد . أما في الصورة الأولى : فلا إشكال ولا كلام في صحة البيع لعدم شمول أدلة المنع وما توهم دلالته في الصور الآتية عليه له .