تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
الجارية مغنية تكون من عناوين المبيع ، ويقع بعض الثمن بإزائها ، بل عرفت انه ربما يكون النظر إلى الهيئة ، والمادة منظورة تبعا . واستدل للثاني : بأن بذل المال بإزاء هذا المتشكل بالشكل الخاص من حيث كونه مالا عرفا بذل للمال على الباطل . وبعبارة أخرى : إنها بهذه الهيئة لا ينتفع بها إلا في الحرام . وفيه : أنه إذا كان للمادة منفعة أيضا ، وكان مقدار من الثمن واقعا بإزائها ، لا وجه للحكم بفساد البيع الواقع على المجموع من المادة والهيئة ، بل لابد من الحكم بفساده في بيع الهيئة خاصة . فتحصل : أن الأظهر بحسب القواعد هو القول الثالث . ودعوى أن الهيئة الوثنية في الصليب والصنم كالصورة النوعية للمادة في نظر العرف فلا تكونان في الخارج إلا شيئا واحدا ، فلا موضع للانحلال والتقسيط كما عن الأستاذ الأعظم « 1 » . مندفعة بان ذلك يتم فيما إذا كانت الهيئة منظورا إليها ، وكانت المادة منظورا إليها تبعا ، وكانت المالية لخصوص الهيئة ، ولا يتم فيما كانت كل واحدة منهما منظورا إليها ، وكانت المالية لها كما هو المفروض .
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 248 .