شرح
وفيه : مضافا إلى ضعف سنده كما تقدم : قد عرفت اختصاصه بما ليس له منفعة محللة فلا يشمل هذا القسم .
الرابع : الإجماع « 1 » ، وهو كما ترى .
الخامس : النصوص « 2 » الدالة على المنع عن بيع الخشب ممن يجعله صليبا أو صنما ، الآتية في مسألة بيع العنب ممن يجعله خمرا ، فإنه إذا حرم بيع الخشب لمن يجعله كذلك ، فبيع الصليب والصنم أولى بالتحريم ، وهذا هو الوجه القوي ، وتؤيده النصوص المتضمنة إتلافه ( ع ) أصنام مكة ، إذ لو جاز بيعها لما جاز إتلافها ، وما قيل من أنه يجب الاتلاف حسما لمادة الفساد .
وأما القسم الثالث : فالكلام فيه يقع في موضعين :
الأول : في بيع مجموع المادة والهيئة ، ومنه يظهر حكم بيع الهيئة مجردة .
الثاني : في بيع المادة وحدها .
هامش
( 1 ) ذكر الاجماع غير واحد ، منهم : العلامة في منتهى المطلب ( ط ق ) : ج 2 ص 1011 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة : ج 8 ص 41 ، والمحق البحراني في الحدائق الناضرة : ج 18 ص 200 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 176 - 177 باب 41 من أبواب ما يكتسب به ح 1 و 2 رقم 22287 و 22288 ، الكافي : ج 5 ص 226 ح 2 ، التهذيب : ج 7 ص 134 ح 62 .