تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
أما الموضع الأول ففيه وجوه : الأول : صحة البيع الواقع على المادة بهيئتها ، اختاره بعض الأعاظم من المحشين « 1 » . الثاني : فساده ، اختاره الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) « 2 » . الثالث : التبعيض في الفساد كما في بيع الشاة والخنزير ، ولعله الأقوى . وقد استدل للأول : بأنه إذا فرض وجود منفعة محللة ولو كانت مترتبة على المادة يصدق أن المبيع فيه جهة من وجوه الصلاح ، فإن ما في الخارج واحد بسيط فيصح البيع . وبعبارة أخرى : بعد فرض كون ما في الخارج واحدا يدخل المورد في الكبرى الكلية المتقدمة وهي جواز بيع ذي المنفعتين الشائعتين الحلال والحرام . وفيه : إنه لا ريب في أن الهيئة مما يبذل بإزائه المال لا أنها توجب مالية المادة ، وهي بنفسها ذات مالية . وإن شئت قلت : إن الهيئة المتمولة كالصفة المتمولة ، مثل كون
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للإيرواني ج 1 ص 13 / حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 5 . ( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 113 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 238 | السيد محمد صادق الروحاني