شرح
أما الموضع الأول ففيه وجوه :
الأول : صحة البيع الواقع على المادة بهيئتها ، اختاره بعض الأعاظم من المحشين « 1 » .
الثاني : فساده ، اختاره الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) « 2 » .
الثالث : التبعيض في الفساد كما في بيع الشاة والخنزير ، ولعله الأقوى .
وقد استدل للأول : بأنه إذا فرض وجود منفعة محللة ولو كانت مترتبة على المادة يصدق أن المبيع فيه جهة من وجوه الصلاح ، فإن ما في الخارج واحد بسيط فيصح البيع .
وبعبارة أخرى : بعد فرض كون ما في الخارج واحدا يدخل المورد في الكبرى الكلية المتقدمة وهي جواز بيع ذي المنفعتين الشائعتين الحلال والحرام .
وفيه : إنه لا ريب في أن الهيئة مما يبذل بإزائه المال لا أنها توجب مالية المادة ، وهي بنفسها ذات مالية .
وإن شئت قلت : إن الهيئة المتمولة كالصفة المتمولة ، مثل كون
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للإيرواني ج 1 ص 13 / حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 5 .
( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 113 .