تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
والتجارات للإباحات . وأما الثاني : فلأن الظاهر أن المراد من قوله ( ع ) وجوه المعاملات لا سيما بقرينة كون السؤال عن حكم جميع الطرق ليس هي المعاملة المصطلحة بل المعنى اللغوي الشامل لجميع المذكورات . فالصحيح أن يجاب عنه : بأن الحصر إضافي ، وأنه ( ع ) في مقام بيان الأفراد الغالبة لا جميع الأفراد . قوله ( ع ) : فأول هذه الجهات الولاية ثم . . . الخ الفرق بين الولاية والإجارة أن الولاية منصب مجعول من طرف الغير بالانفراد ولا يعتبر فيها القبول والرضا ممن جعلت له ويترتب على جعلها استحقاق مال ، وهذا بخلاف الإجارة . فمحصل الأقسام المذكورة لوجوه معايش العباد كما نبَّه عليه بعض أعاظم المحققين ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » أن سبب المعيشة إما أن يكون من قبل الغير بالانفراد فهو الولاية ، أو يكون من قبل نفسه بالانفراد فهو الصناعة ، أو يكون بينه وبين الغير وهو إن كان بنقل الأعيان فهو البيع ، وان كان بنقل المنفعة فهو الإجارة .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للميرزا الشيرازي ج 1 ص 4 .