تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
الأول : ما في رواية تحف العقول من قوله ( ع ) : فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه . وقوله ( ع ) فيها : إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجئ منها الفساد محضا نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والأصنام . وقوله ( ع ) فيها : أو عمل التصاوير والأصنام « 1 » . وفيه : ما تقدم في أول الكتاب من أنها ضعيفة السند لا تصلح للاعتماد عليها في الأحكام الشرعية ، وبذلك ظهر عدم صحة الاستدلال بقوله ( ع ) في خبر دعائم الإسلام : نهى عن بيع الأصنام « 2 » . الثاني : جملة من الآيات الشريفة : كقوله تعالى :فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ« 3 » . وقوله تعالى :وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ« 4 » . وقوله تعالى :إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 ص 85 باب 2 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22047 ، تحف العقول : ص 333 . ( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 13 ص 71 باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 5 رقم 14777 ، دعائم الاسلام : ج 2 ص 18 ح 22 . ( 3 ) سورة الحج : آية 31 . ( 4 ) سورة المدثر : آية 6 .