تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
ولعل من هذا القبيل آلات الصنائع كالمكائن المتصفة بصوره الوثنية . الثاني : ما تكون المنفعة مترتبة على المادة ، كما إذا كانت مادة تلك الهياكل من الذهب والفضة . وثالثة : تكون المنفعة المحرمة المفروضة معدومة ، كما إذا فرض عدم وجود العابد لها ، فإن ذلك يوجب انعدام تلك المنفعة المحرمة ، وانحصار المنفعة لو كانت في المحللة . لا إشكال ولا كلام في فساد بيع القسم الأول ، إذ مع فرض عدم وجود المنفعة المحللة تكون مالا شرعا فلا يصح البيع لذلك ، مع أن المبيع متمحض في جهة الفساد ، والبيع واقع في سبيل الإضلال ، فلا ينبغي التوقف في الحرمة وضعا وتكليفا . وأما القسم الثاني : فمقتضى القاعدة هي صحة بيعه إذا كانت المنفعة المحللة شائعة ، أو كانت نادرة غير مقومة للمالية ، ولكن من حيث المزاحمة مع المحرمة لكونها أتم ، وفساده إذا كانت نادرة غير موجبة للمالية في نفسها لخستها لما حققناه في مبحث بيع الدهن المتنجس ، فراجع . إنما الكلام في المقام فيما تقتضيه الأدلة الخاصة . وقد استدل لعدم الجواز بوجوه :