الثاني : يحرم التكسب .
شرح
[ حرمة التكسب لتحريم ما يقصد به ]
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
النوع ( الثاني ) مما ( يحرم التكسب ) به ما يحرم لتحريم ما يقصد به ، وهو على أقسام : الأول : ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام ، وهي أمور ، منها : هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم ، والمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة « 1 » : حرمة بيعها ، بل عليها إجماع فقهاء الإسلام على ما نسب إليهم « 2 » . وتحقيق القول في المقام أنه تارة : تكون منفعة الهياكل المزبورة منحصرة في العبادة المحرمة ، بأن لم يترتب على هيئتها منفعة أخرى من التزيين وغيره ، وكانت موادها خارجة عن حريم المالية ، كالهيكل المصنوع من الخزف . وأخرى : تكون لها منفعة أخرى ، وهي على قسمين : الأول : ما تكون المنفعة الأخرى مترتبة على الهيئة أيضا كالتزيين ،هامش
( 1 ) المقنعة : ص 587 ، الكافي للحلبي : ص 281 ، المراسم العلوية : ص 172 ، النهاية : ص 363 ، شرائع الاسلام : ج 2 ص 263 ، الجامع للشرايع : ص 296 ، تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 36 وغيرها .
( 2 ) نسبه في مصباح الفقاهة : ج 1 ص 242 .