تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
وتكون بسيطة لا مراتب لها ، فلا يعقل زوال مرتبة منها وبقاء مرتبة أخرى ، والحق وان كان مرتبة ضعيفة من الملك إلا أن له اعتبار غير اعتبار الملكية . الثاني : استصحاب بقاء الحكم الثابت للمال حين كونه ملكا وهو عدم جواز تصرف غيره فيه إلا بإذنه ، إذ بعد زوال الملكية يشك في بقائه من جهة احتمال ثبوت الحق فيستصحب . وفيه : ما حققناه في محله « 1 » وأشرنا إليه في الجزء الثالث من هذا الشرح « 2 » من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام ، لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل . مضافا إلى تبدل الموضوع ، فإن موضوعه هو مال الغير الساقط عن المالية على الفرض ، وليس الموضوع ذات ما هو مال ، وتكون المالية واسطة في الثبوت ومن الجهات التعليلية ، بل هي تمام الموضوع ومن الجهات التقييدية . وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محل آخر .
هامش
( 1 ) زبدة الأصول حيث ذكره في غير مورد ، منها ما في الجز 4 ص 111 ( ط . ق ) ( استصحاب أحكام الشريعة السابقة ) ، وفي الطبعة الجديدة ج 5 . ( 2 ) فقه الصادق ج 3 ( ط . ق ) وقد تعرض لذلك في عدَّة مرات منها ص 391 و 446 و 472 و 477 و 486 وفي الطبعة الجديدة ج 5 ص 78 ، 197 ، 242 وغيرهم .