تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
المسلمين كالأوقاف العامة ويدل على أن أحدا من الموقوف عليهم إذا سبق إليها واشغلها بالجهة التي انعقد عليها الوقف حرمت على غيره مزاحمته فهو غير مربوط بما هو محل الكلام . غير سديد لعدم قرينة موجبة لتقييده بتلك الموارد وحمله عليها ، فتدبر . واستدل له في هذه الصورة أيضا : بالمرسلة المعروفة : من حاز . وفيه : مضافا إلى عدم وجدانها في كتب الحديث : أنها على فرض وجودها مرسلة غير منجبرة بعمل الأصحاب لما تقدم ، مع أنه إنما تدل هي على ثبوت الملكية للمحيز ولا تدل على ثبوت حق الاختصاص في غير ما يملك . واستدل له في الصورة الثانية : بالاستصحاب ، وتقريبه إنما يكون بوجهين : الأول : ما ذكره المحقق الإيرواني ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » من استصحاب بقاء العلقة ، فإن المورد مما يجري فيه هذا الاستصحاب لمكان أن المشكوك فيه يعد من مراتب المتيقن السابق لا شيئا خارجا عنه . وفيه : أن الملكية من الأمور الاعتبارية ، وهي من سنخ الوجود ،
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للإيرواني ج 1 ص 12 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229 | السيد محمد صادق الروحاني