تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح

منشأ ثبوت حق الاختصاص

وأما الثاني : ففي المكاسب « 1 » : وقد لا تجعله مالا عرفا لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له وإن ترتب عليه الفوائد ، إلى أن قال : والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور . انتهى . أقول : لا ينبغي التأمل في أن حق الاختصاص ثابت للمحيز لما لا يملكه ، وللمالكين في أموالهم الساقطة عن المالية للعوارض . إنما الكلام في منشأ ذلك ، والظاهر أن منشأه كون ذلك مما عليه بناء العرف والعقلاء ، ولم يرد من الشارع الأقدس نهي عن ذلك ، بل لا يبعد دعوى سيرة المتشرعة عليه سيرة مستمرة إلى زمان المعصوم ( ع ) ، ويشهد له في صورة الحيازة ، النبوي : من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به « 2 » . لكنه ضعيف السند ولم يحرز استناد الأصحاب إليه . وما ذكره الأستاذ الأعظم « 3 » من أن مورده الموارد المشتركة بين
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 105 - 106 . ( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 17 ص 111 - 112 باب 1 من كتاب إحياء الموات ح 4 رقم 20905 . ( 3 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 238 .