تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
والمناكح ، والظاهر أن المقصود بالسؤال هو أن تلك الأشياء من أي سبب يحل تحصيلها ومن أي سبب لا يحل ، كي يجوز تناولها في الأول ولا يجوز في الثاني ، لا السؤال عن حكم المسببات من حيث هي الذي هو مذكور في كتاب الأطعمة والأشربة . قوله ( ع ) : أربع جهات . . . الخ أورد على الحديث بعدم انحصار طرق المعاش في الأربع ، فإن فيها الحيازات والهبات والأوقاف وإحياء الموات وإجراء القنوات ونحوها . وأجيب عنه تارة : بدخول جملة منها في الإجارات كالجعالات والعمل للغير بمجرد الإذن وحق الوكالة والنظارة والوصاية ، وجملة منها في التجارات كالهبات والصدقات ، وجملة منها في الصناعات كإحياء الموات والحيازات ونحوهما . وأخرى : بأن الرواية مسوقة لبيان حصر المعاملات في الأربع لا حصر كلية طرق المعاش فيها . وفيهما نظر : أما الأول : فلأن كون المراد من الصناعة كل فعل من الشخص يكون سببا لتعيشه كي تشمل ما ذكر غير معلوم ، بل قوله ( ع ) في آخر الخبر : وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم . . . الخ يدل على عدم كون المراد بها ذلك ، ومنه يظهر ما في دعوى شمول الإجارات للجعالات