تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
وملخص القول فيها بالبحث في موارد : 1 - في نقلها إلى الغير بالبيع أو معاوضة أخرى ، أو بالهبة . 2 - في ثبوت حق الاختصاص مع عدم جعل المنفعة المحللة لها المالية . 3 - في خصوص الصلح الناقل على حق الاختصاص . 4 - في الحيازة لها وأنها هل تشترط في الاختصاص بها قصد الحائز للانتفاع أم لا . أما الأول : فإن كانت المنفعة المحللة للنجس للأصل أو للنص تجعله مالا عرفا ، وذلك فبما إذا كانت المنفعة معتنى بها عند أهل العرف . ودعوى أن المالية لا تدور مدار المنفعة فإن الجواهر النفيسة مال ولا منفعة لها ، والماء على الشط له منفعة وليس بمال كما عن المحقق الإيرواني « 1 » . مندفعة بأن عدم المالية في الماء إنما يكون لكثرته وتمكن كل أحد من الوصول إليه والانتفاع به ، ولذا لو فرض قلته يكون مالا بلا
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للايرواني : ص 12 .