شرح
فالصحيح في الجواب عنه ما تقدم مرارا من ضعف سنده .
ومنها : ما دل من الأخبار والإجماع « 1 » على عدم جواز بيع نجس العين بناءً على أن المنع عن بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به .
وفيه : إنه ليس في النصوص ما يمكن أن يستدل به على عدم جواز بيع نجس العين بعنوانه كي يستدل به في المقام ، وخبر تحف العقول قد عرفت أنه يدل على عدم جواز بيع النجس الذي لا ينتفع به ، وكذلك النبوي وخبر دعائم الإسلام يدلان على أن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه لا انه لا يجوز بيع النجس بعنوانه .
والشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) أجاب عنه بجوابين « 2 » :
الأول : أنه قد يدعى أن تلك الأدلة مختصة بغير ما يحل الانتفاع المعتد به .
الثاني : انه يمنع استلزام حرمة البيع لحرمة الانتفاع بناءً على مانعية نجاسة العين بنفسها من غير أن ترجع إلى عدم المنفعة المحللة .
ولكن : الجواب الأول بعيد غايته ، ولا وجه له بعد إطلاق الدليل .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 284 ، السرائر : ج 3 ص 127 ، شرائع الاسلام : ج 2 ص 263 ، تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 25 .
( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 99 .