تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
وفيه : أولا : ما تقدم من ضعف سند هذا الخبر . وثانيا : أنه معارض مع الجملة المتضمنة : لأنه لا يجوز بيع ما فيه وجه من وجوه الفساد ، لأن المتنجس فيه وجه من وجوه الفساد ، وحيث أنهما جملتان من خبر واحد فالحكم فيهما على المشهور هو التساقط ، والجمع بينهما بالالتزام بالجواز بقصد ترتب الصلاح ، وعدم الجواز بقصد ترتب الفساد كما عن السيد ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » جمع لا شاهد له . ودعوى أن ظاهر قوله : ( أو وجه من وجوه الفساد ) انطباقه على عنوان يقتضي حرمته بقول مطلق ، كما عن بعض مشايخنا المحققين ( رحمت ا . . . عليه ) « 2 » ، مندفعة بان المراد به ما يكون بعض منافعه المقصودة محرما .

الانتفاع بالأعيان النجسة

الثالث : المشهور بين الأصحاب « 3 » : حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة إلا ما خرج بالدليل .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 3 . ( 2 ) الظاهر أنه الميرزا النائيني في كتاب المكاسب والبيع ج 1 ص 16 . ( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 284 ، السرائر : ج 3 ص 127 ، شرائع الاسلام : ج 2 ص 263 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 215 | السيد محمد صادق الروحاني