شرح
حكم بيع ما عدا الدهن المتنجس
الثاني : قال الشيخ ( قدس ) « 1 » : ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة فهل يجوز بيع غيره من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة كالصبغ والطين ونحوهما ، أم يقتصر على المتنجس المنصوص وهو الدهن ؟ غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح . انتهى . قد أورد بعض الأعاظم ( رحمت ا . . . عليه ) « 2 » عليه : بان مناط التعدي وعدمه واحد ، فأما أن لا يتعدى إلى سائر المنافع أو يتعدى إلى كل متنجس له منفعة محللة . وفيه : أن المناط التعدي في الأول كون الاستصباح مثالا لمطلق المنفعة المحللة ، مع التحفظ على ظهور قولهم للاستصباح في أن شرط صحة البيع أن يكون لهذه الغاية ، وظهور الاستثناء في عدم جواز بيع غيره ، ومناط التعدي في الثاني فهم العلية من قولهم للاستصباح ، فإنه على يتعدى إلى كل ماله منفعة محللة ، فليس مناط التعدي واحدا .هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 92 .
( 2 ) حاشية المكاسب للإيرواني ج 1 ص 11 .