تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
فالمتحصل : انه لم يحك الإجماع على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس . وعلى فرض تسليم الحكاية لا تصلح أن تكون دليلا للحكم لوجوه : الأول : احتمال استناد المجمعين إلى الآيات والروايات المتقدمة التي عرفت ما فيها . الثاني : عدم حجية المنقول من الإجماع في نفسه كما حقق في الأصول « 1 » . الثالث : ما ذكره الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) من مخالفة أكثر المتأخرين « 2 » . وأما ما ذكره بعض مشايخنا المحققين ( رحمت ا . . . عليه ) « 3 » بان نقل مثل هذه الإجماعات في مقابل المخالفين إنما يكون من جهة الإلزام ولا يكون نقلا لرأي المعصوم ( ع ) ، فغير تام ، لأن الاستدلال بها بعد الافتاء كاشف عن أن مرادهم بها بيان الحجة الواقعية مع أن حجية الإجماع المنقول لو ثبتت ليست لأجل كونه نقلا لرأي المعصوم ( ع ) بل لأجل كونه نقلا للسبب .
هامش
( 1 ) زبدة الأصول ج 3 ص 114 ، من الطبعة القديمة وج 4 ص 181 من الطبعة الجديدة بعنوان : ( حجية الاجماع المنقول ) . ( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 87 . ( 3 ) لم نعثر على قائله .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 212 | السيد محمد صادق الروحاني