تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
إلى المرجحات ، وحيث إن شهرة الفتوى والرواية مع المطلقات فتقدم هي ، وكذلك مقتضى المرجحات الأخر تقديمها ، وعلى فرض التكافؤ الحكم هو التخيير لا التساقط ، وعلى فرض التساقط يرجع إلى عموم ما دل على جواز الانتفاع بما في الأرض لو لم يدل دليل على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس وإلا فإليه . وعلى أي تقدير لا تصل النوبة إلى الرجوع إلى البراءة .

[ الكلام في حكم الانتفاع بالمتنجس والنجس ]

حكم الانتفاع بالمتنجس

وتمام الكلام بالبحث في أمور :

[ الدهن المتنجس غير الاستصباح ]

أحدها : أنه هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح أم لا ؟ أقول : عمدة المدرك لهذه المسألة هي الأدلة التي أقيمت على جواز الانتفاع بالمتنجس وعدمه ، فالأولى البحث في هذه الكبرى الكلية . واستدل لعدم جواز الانتفاع به مع أن الأصل يقتضي الجواز ، وهو أصالة البراءة وقاعدة الحل ، بجملة من الآيات والروايات . أما الآيات : فمنها قوله تعالى :إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ. . . الخ « 1 » .
هامش
( 1 ) سورة المائدة آية 91 .