تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
ويؤيده قوله ( ع ) في خبر الوشاء : ( أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام ) « 1 » ، مع أن الالتزام بالتعبد ليس ببعيد ، كيف وقد التزم المشهور بعدم جواز تدهين السفن به ، وجواز الاستصباح به ولو جاز ذلك جاز التفكيك في الاستصباح بين كونه تحت الظلال أو تحت السماء . فالمتحصل مما ذكرناه : أنه لو تم سند المرسلة لزم العمل بمضمونها ، ولكن قد مر أنها ضعيفة السند ، كما عرفت عدم وجود ما يدل بإطلاقه على جواز الاستصباح ، والمتيقن من النصوص الاستصباح تحت السماء ، وعليه فالاستصباح تحت الظلال يبتني جوازه ومنعه على القول بجواز الانتفاع وعدمه ، وسيجئ تنقيح القول في ذلك فانتظر . وأخرى « 2 » : بأنه بعد فرض إباء المطلقات عن التقييد ، وحجية المرسلة ، يقع التعارض بينهما فيتساقطان فيرجع إلى أصالة البراءة عن حرمة الإسراج تحت الظلال . وفيه : مضافا إلى ما تقدم ، أنه لو سلم تعارضهما فلابد من الرجوع
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 24 ص 71 باب 32 من أبواب الذبائح ح 1 رقم 30285 ، الكافي : ج 6 ص 255 ح 3 . ( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 79 .