تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
بالأولوية ، ممنوعة كما لا يخفى . فالأظهر عدم الحرمة . وأما قوله ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » : فنسبة فعل الحرام إليه أولى . . . الخ ، فهو يتم فيما إذا كان المحرم عنوانا شاملا للتسبيب كالاتلاف ولا يشمل ما إذا كان المحرم خصوص ما يصدر من المباشر ، مع أنه مختص بصورة الجهل ولا يعم صورة العلم بالحكم والموضوع . الثالث : أن يكون شرطا لصدور الحرام ، إما بأن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية أما لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية ، أو لحصول العناد من الشخص حتى يقع في المعصية كسب آلهة الكفار الموجب لإلقائهم في سب الحق عنادا . وقال الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) « 2 » : والظاهر حرمة القسمين ، وقد ورد ذلك في عدة من الأخبار . ولكن يتم ذلك فيما إذا كان ذلك الشخص عالما بالحكم أو جاهلا مقصرا الذي هو ملحق بالعالم وبالموضوع ، ولا يتم في ما إذا كان جاهلا قاصرا بالحكم ، أو كان جاهلا بالموضوع ، كما لو رغبه
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 75 . ( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 75 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 189 | السيد محمد صادق الروحاني