شرح
بالأولوية ، ممنوعة كما لا يخفى .
فالأظهر عدم الحرمة .
وأما قوله ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » : فنسبة فعل الحرام إليه أولى . . . الخ ، فهو يتم فيما إذا كان المحرم عنوانا شاملا للتسبيب كالاتلاف ولا يشمل ما إذا كان المحرم خصوص ما يصدر من المباشر ، مع أنه مختص بصورة الجهل ولا يعم صورة العلم بالحكم والموضوع .
الثالث : أن يكون شرطا لصدور الحرام ، إما بأن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية أما لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية ، أو لحصول العناد من الشخص حتى يقع في المعصية كسب آلهة الكفار الموجب لإلقائهم في سب الحق عنادا .
وقال الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) « 2 » : والظاهر حرمة القسمين ، وقد ورد ذلك في عدة من الأخبار .
ولكن يتم ذلك فيما إذا كان ذلك الشخص عالما بالحكم أو جاهلا مقصرا الذي هو ملحق بالعالم وبالموضوع ، ولا يتم في ما إذا كان جاهلا قاصرا بالحكم ، أو كان جاهلا بالموضوع ، كما لو رغبه
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 75 .
( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 75 .