شرح
ويمكن أن يستدل له : بصحيح ابن سنان عن الإمام لصادق ( ع ) الدال على عدم وجوب الإعلام في إحدى صغريات الباب قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال ( ع ) له : ما كان عليك لو سكت ، ثم مسح تلك اللمعة بيده « 1 » .
نعم ، إذا كان الفعل من الأمور المهمة - أي من أحد الأبواب الثلاثة - وجب على كل أحد التسبيب إلى عدم حصوله وان كان الفاعل غير ملتفت .
والحاصل : إن هنا أمورا أربعة :
أحدها : أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج كما إذا اكره غيره على المحرم ، قال الشيخ « 2 » : ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه ، بل أشد لظلمه . انتهى .
وفيه : أنه إن كان المحرم هو تحقق الفعل في الخارج ولم يلاحظ فيه حيث الانتساب كقتل المؤمن ، أو كان المحرم عنوانا شاملا للتسبيب كإتلاف مال الغير ، لا ريب في حرمة ذلك ، إذ فعل الشخص
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 258 - 259 باب 41 من أبواب الجنابة ح 1 رقم 2103 ، الكافي : ج 3 ص 45 ح 15 .
( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 75 .