شرح
فتحصل : أن الكبرى المزبورة بإطلاقها لا دليل عليها ، نعم يمكن الاستدلال لها في موارد الجهل بالموضوع بنصوص الباب بعد إلغاء الخصوصية .
حكم الإعلام مع عدم التسبيب
وبعدما عرفت حكم الإعلام مع التسبيب لوقوع الحرام الواقعي ، يقع الكلام في أنه هل يجب الإعلام مع عدم التسبيب أم لا ؟ فعن العلامة ( رحمت ا . . . عليه ) في المسائل المهنائية : التصريح بوجوب الإعلام ، واستدل له : بوجوب النهي عن المنكر « 1 » ، وعن الشيخ لكن إثبات هذا مشكل « 2 » . أقول : لا إشكال في عدم شمول أدلة النهي عن المنكر للمقام ، إذ المنكر الذي يجب النهي عنه لا يشمل الحرام الواقعي بل المحرم المنجز ، وفي المقام ليس كذلك لفرض جهل الفاعل بالواقع ، والأدلة التي أقاموها لوجوب الإعلام في الفرض السابق لا تشمل المقام ، فالمتعين هو البناء على عدم الوجوب للأصل .هامش
( 1 ) أجوبة المسائل المهنائية : ص 48 المسألة 53 / وراجع تعليقات على أجوبة المسائل المهنائية : ص 142 .
( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 75 .