تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
النجس فلا يتم ذلك . والأستاذ الأعظم بعد تسليمه دلالة الطوائف المتقدمة من النصوص على هذه الكبرى الكلية « 1 » ، استدل لها بطوائف أخر من النصوص « 2 » : منها : ما دل على حرمة سقي الخمر للصبي والكفار : كالنبوي المروي عن عقاب الأعمال : ومن سقاها ، أي الخمر ، يهوديا أو نصرانيا أو صبيا أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها « 3 » . ونحوه غيره . بتقريب أنه إذا كان التسبيب بالإضافة إلى الصبي والكفار حراما فهو أولى بالحرمة في غير الصبي والكفار . وفيه : مضافا إلى ضعف سند هذه النصوص أنه يمكن أن يقال : إن المستفاد من النصوص كون شرب الخمر من المحرمات التي يكون متعلق الزجر فيها تحقق الفعل في الخارج الذي هو معنى اسم المصدر ، ولم يلاحظ في تحققه حيث الصدور من شخص والانتساب
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 192 . ( 2 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 195 . ( 3 ) الوسائل : ج 25 ص 309 باب 10 من أبواب الأشربة المحرمة ح 7 رقم 31979 ، ثواب الأعمال : ص 285 .