شرح
وبعبارة أخرى : تكون هي من عناوين المبيع ، وهذا بخلاف هذه المسألة وهي ما لو قصد التصرف في المبيع على الوجه المحرم الذي لا يوجب صفة في المبيع ليقع مقدار من الثمن بإزائها .
ثم إن الظاهر أنه ليس في الادهان لا سيما الادهان الواقعة في مورد النصوص ما يكون الإسراج من منافعه النادرة غير الموجبة لماليته ، فالنصوص الخاصة لا تنافي القاعدة .
ثم إن الشيخ الأعظم بعد اختياره اعتبار عدم قصد المنفعة المحرمة قال « 1 » : كما يؤمي إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها « 2 » .
وصرح في التذكرة « 3 » بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء ، فالوجه التحريم . انتهى .
ولكن قد مرَّ أن مفاد تلك الأخبار أجنبي عن محل البحث وهو قصد المنفعة المحرمة .
وما ذكره بعض أكابر المحققين ( رحمت ا . . . عليه ) « 4 » من أن ظاهرها حرمة
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 71 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 123 باب 16 من أبواب ما يكتسب به ، كمال الدين : ص 485 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 37 .
( 4 ) حاشية المكاسب للميرزا الشيرازي ج 1 ص 18 .