تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
للاستصباح به .
شرح
وتمام الكلام بالبحث في مواضع .

اشتراط الاستصباح في البيع

الأول : أنه قد صرح جماعة بأن صحة بيع هذا الدهن مشروطة بكونه ( للاستصباح به ) ، وهم ما بين من اشترط كونه صريحا « 1 » ، ومن اكتفى بالقصد « 2 » ، وصرح آخرون بعدم الاعتبار « 3 » ، ومجموع أقوال المسألة أو وجوهها ستة « 4 » : الأول : اعتبار اشتراط الاستصباح في صحة البيع . الثاني : اعتبار قصد الاستصباح فيها . الثالث : اعتبار عدم قصد المنفعة المحرمة . الرابع : اعتبار قصد المنفعة المحللة إذا لم تكن المنفعة المحللة شائعة . الخامس : اعتبار الاستصباح الخارجي .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 222 وج 3 ص 122 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 187 / المبسوط : ج 2 ص 167 / شرائع الاسلام : ج 2 ص 263 / تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 33 . ( 3 ) كفاية الأحكام : ص 85 / الحدائق الناضرة : ج 18 ص 90 . ( 4 ) راجع مصباح الفقاهة : ج 1 ص 183 - 184 .