للاستصباح به .
شرح
وتمام الكلام بالبحث في مواضع .
اشتراط الاستصباح في البيع
الأول : أنه قد صرح جماعة بأن صحة بيع هذا الدهن مشروطة بكونه ( للاستصباح به ) ، وهم ما بين من اشترط كونه صريحا « 1 » ، ومن اكتفى بالقصد « 2 » ، وصرح آخرون بعدم الاعتبار « 3 » ، ومجموع أقوال المسألة أو وجوهها ستة « 4 » : الأول : اعتبار اشتراط الاستصباح في صحة البيع . الثاني : اعتبار قصد الاستصباح فيها . الثالث : اعتبار عدم قصد المنفعة المحرمة . الرابع : اعتبار قصد المنفعة المحللة إذا لم تكن المنفعة المحللة شائعة . الخامس : اعتبار الاستصباح الخارجي .هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 222 وج 3 ص 122 .
( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 187 / المبسوط : ج 2 ص 167 / شرائع الاسلام : ج 2 ص 263 / تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 33 .
( 3 ) كفاية الأحكام : ص 85 / الحدائق الناضرة : ج 18 ص 90 .
( 4 ) راجع مصباح الفقاهة : ج 1 ص 183 - 184 .