شرح
فقال : أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله : والزيت يستصبح به « 1 » .
قال « 2 » : وزاد في محكي التهذيب « 3 » : أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به .
وبصحيح الحلبي - الذي عبر عنه اشتباها بصحيح سعيد الأعرج - عنه ( ع ) : في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه قال : إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وان كان الصيف فادفعه حتى يسرج به « 4 » .
ولكن الصحيحين لا يدلان إلا على جواز الإسراج ، ولا ربط لهما بالبيع ، مع أن ما في التهذيب إنما هو إشارة إلى صحيحه الآخر « 5 » ، لا أنه تتمة لهذا الصحيح :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 97 باب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22074 / الكافي : ج 6 ص 261 ح 2 .
( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 66 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 85 ح 94 .
( 4 ) الوسائل : ج 24 ص 195 باب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 4 رقم 30325 ، التهذيب : ج 9 ص 86 ح 96 .
( 5 ) الوسائل : ج 17 ص 98 باب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 4 رقم 22077 ، التهذيب : ج 7 ص 129 ح 34 .