شرح
وقول الإمام الكاظم ( ع ) في خبر أخيه : لا تدهن به ولا تبعه من مسلم « 1 » .
محمول على البيع مع عدم الأعلام لأخصية جملة من نصوص الجواز المختصة بالبيع من الأعلام بالنجاسة عن ذلك .
ثم إن الشيخ قال « 2 » : وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل ، أو على المنع من بيع المتنجس وان جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا وإلا كان الاستثناء منقطعا . انتهى .
وأورد عليه : تارة : بأن المستثنى منه إن كان خصوص الأعيان النجسة ، فالاستثناء منقطع على كل تقدير ، وان كان عاما شاملا للأعيان النجسة والمتنجسة فالاستثناء متصل كذلك ، إذا النظر في اتصال الاستثناء وانقطاعه إلى ظاهر عنوان الدليل في مقام الإثبات لا واقع ما يعرضه الحكم ، فبما أن عنوان المستثنى منه هو نفس النجس والمتنجس بلا دخالة قيد حرمة الانتفاع به في ذلك وان كان هو دخيلا واقعا ، فالاستثناء متصل .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 100 باب 7 من أبواب ما يكتسب به ح 5 رقم 22084 ، قرب الإسناد : ص 261 ح 1033 .
( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 65 .